|[ الحوت و الجراد و الكبد و الطحال ]|
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺣﻠّﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻴْﺘﺘﺎﻥ ﻭﺩَﻣَﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﻴﺘﺘﺎﻥ: ﻓﺎﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪّﻣﺎﻥ: ﻓﺎلكبد ﻭﺍلطّحال». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ.
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ على ابن عمر -رضي الله عنهما-.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ: ﺇﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ, ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ (٤/ ٢٧١) ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ, ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (٩/ ٢٥٧), ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻫو ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ، ﻷﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ: "ﺃﺣﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﺬﺍ" ﻭ"ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺬﺍ", ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ: "ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻜﺬﺍ" ﻭ"ﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﺬﺍ", ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ; ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ.
و صححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٠)
______________________________
من فوائد الحديث:
• ليس للنبي -صلى الله عليه و سلم- أن يحلل أو يحرم إلاّ بإذن الله. • الحديث صححه جماعة من الحفاظ موقوفا على ابن عمر فهو مرفوع حكما لأنه ليس لابن عمر -رضي الله عنهما- تحليل و لا تحريم.
• حسن تعليم الرسول -صلى الله عليه و سلم- و إلقائه الخطاب، و ذلك بالإجمال ثم التفصيل.
• الجراد ميتته حلال.
← قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه ليس له دم و أصل خبث الميتة إحتقان الدم فيها.
• حل جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه.
• حل الكبد و لو كانت تقطر دما لكن بشرط أن تكون مُذَكَّاة مع أنها دم.
← الدم الذي يبقى في اللحم و العروق و في جوف القلب حكمه: هو طاهر حلال لصعوبة التحرز منه و سبق أن ذكرنا القاعدة "المشقة تجلب التيسير".
• الأصل في الميتات التحريم.
فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺣﻠّﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻴْﺘﺘﺎﻥ ﻭﺩَﻣَﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﻴﺘﺘﺎﻥ: ﻓﺎﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪّﻣﺎﻥ: ﻓﺎلكبد ﻭﺍلطّحال». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ.
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ على ابن عمر -رضي الله عنهما-.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ: ﺇﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ, ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ (٤/ ٢٧١) ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ, ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (٩/ ٢٥٧), ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻫو ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ، ﻷﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ: "ﺃﺣﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﺬﺍ" ﻭ"ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺬﺍ", ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ: "ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻜﺬﺍ" ﻭ"ﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﺬﺍ", ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ; ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ.
و صححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٠)
______________________________
من فوائد الحديث:
• ليس للنبي -صلى الله عليه و سلم- أن يحلل أو يحرم إلاّ بإذن الله. • الحديث صححه جماعة من الحفاظ موقوفا على ابن عمر فهو مرفوع حكما لأنه ليس لابن عمر -رضي الله عنهما- تحليل و لا تحريم.
• حسن تعليم الرسول -صلى الله عليه و سلم- و إلقائه الخطاب، و ذلك بالإجمال ثم التفصيل.
• الجراد ميتته حلال.
← قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه ليس له دم و أصل خبث الميتة إحتقان الدم فيها.
• حل جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه.
• حل الكبد و لو كانت تقطر دما لكن بشرط أن تكون مُذَكَّاة مع أنها دم.
← الدم الذي يبقى في اللحم و العروق و في جوف القلب حكمه: هو طاهر حلال لصعوبة التحرز منه و سبق أن ذكرنا القاعدة "المشقة تجلب التيسير".
• الأصل في الميتات التحريم.
فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق